⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3426 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تنص علي أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحه الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال" وتنص الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون سالف الذكر علي أنه لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان بالقرار...." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة وجعل تمام الإعلان بالطريقة المبينة بالمادة 58 هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن علي ذلك القرار ولا يغني عن وجوب إتباع الإعلان بهذه الطريقة تحقق العلم اليقيني في جانب ذوي الشأن بصدور القرار، والمعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد عنه في ورقة الإعلان وكان توافر العلم الحقيقي للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه ودون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند افتتاح المعلن إليه تسلم الإعلان ولا يغني عنه العلم المؤيد بصدوره بأي طريقة أخرى بما لازمه أن تحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون ولا محل لإعمال مواد قانون المرافعات في هذا الشأن ما دام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقا خاصا لإعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط.