⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3414 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه العين أو مده شغله للمسكن أيهما أقل" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من أمتد اعقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا ويكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف، إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها في فصل الصيف، ولا يغير من ذلك النص في عقد الإيجار علي استعمال العين المؤجرة مسكنا ذلك أن استعمال العين المؤجرة في الاصطياف لا يعد تغييرا في وجه استعمالها للسكن وأن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدين لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التي لا تستلزم استعمال المصيف المعد للتصييف بصفة مستمرة طوال العام ودون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف في حين يشترط للطائفة الثانية من الأقارب فضلا عن الإقامة المتقطعة بشقة المصيف أن يثبت أن لهم إقامة مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص توافر الإقامة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك وأن تقدير أقوال الشهود هو من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام لم تخرج في ذلك عما يؤدي إليه مدلولها ولم تخالف الثابت بالأوراق وهي غير ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به من أقوالهم وإطراح ما عدا طالما كان استخلاصها سائغا.