⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3399 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قانون المرافعات قد خصص الباب الثاني من الكتاب الثالث منه لتنظيم مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة وأفرد فيه دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التي أخضع لها سائر الدعوى إذ أوجب في المادة 495 منه علي طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل علي أوجهها وأدلتها الأوراق المؤدية لها ونص في المادة 499 علي أن تحكم المحكمة في تعليق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى، وكان مؤدي ذلك وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها لا يكون إلا علي أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وأنه لا يجوز في هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غير تلك التي أودعت مع التقرير، الأمر الذي ينبني عليه وبحكم اللزوم وجوب أن يكون إيداع طالب المخاصمة للأوراق والمستندات التي يرتكز عليها في دعواه متلازما مع أجراء التقرير بالمخاصمة في قلم كتاب المحكمة ومتزامنا معه وإلا كان إيداعها مخالفا لصريح القانون ويترتب عليه عدم جواز قبولها أو التعويل عليها، لما كان ذلك وكان الثابت أن طالب المخاصمة قد أقام دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة يوم 1/8/1998 دون أن يودع مع هذا التقرير ثمة أوراق أو مستندات تؤيدها وإنما أودعها في اليوم التالي ومن ثم فإن دعواه بالمخاصمة علي هذا النحو غير مقبولة.