⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-4-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ معاش العامل
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الهيئة الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله والقصور فى التسبيب من ثلاثة وجوه وتقول بيانا للوجه الاول ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء حكم محكمة الدرجة الاولى القاضى بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان وبرفض هذا الدفع الشكلى المتعلق باجراءات رفع الدعوى مباشرة الى القضاء قبل التقدم بطلب كتابى لهيئة الطاعنه بصرف المستحقات المطالب بها تاسيسا على ان هذا الطلب ليس شرطا لقبول الدعوى بداءة وانما هو اجراء قاطع للتقادم وان اعلان الهيئة بصحيفة الدعوى يقوم مقامه بانه كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية الا تتصدى لموضوع الدعوى بالفصل ويقيدها الى محكمة الدرجة الاولى لتقول كلمتها فيه وكى لا تفوت على طرفيها احدى درجتى التقاضى مما يعيب الحكم بالبطلان - ويجعله مخالفا للقانون ومخطا فى تطبيقه . وحيث ان الهيئة الطاعنه تقول فى بيان الوجه الثانى انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بان المطعون ضده - وهو من عمال المقاولات - لم يخضع لنظام التامين الشامل الا منذ 1/4/1964 - تاريخ العمل بالقانون رقم 63 لسنه 1964 اذ كان مستثنى من تطبيق القوانين 419 لسنه 1955 ، 202 لسنه 1958 و 92 لسنه 1959 بالنسبة لتامين الشيخوخه وانه لم يكن مشتركا عنه لدى الهيئة الطاعنه قبل التاريخ المشار اليه وان المادة 84 من القانون 63 لسنه 1964 قد اشترطت لضم مدة الخدمة السابقه والواقعة بين 1/4/1956 و 1/4/1964 مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ان يكون العامل قد ادى عنها اشتراكا الى اى من هيئة التامينات والنظام الخاص وانه يتعين استبعاد تلك الفترة من مدة خدمة المطعون ضده المحسوبة فى المعاش ولا يبقى له من هذه المدة سوى فترة خضوعه لاحكام القانون 63 لسنه 1964 وهى لا تتجاوز سبع سنوات ولا تخول له الحصول على معاش الا ان هذه المحكمة اطرحت هذا الدفاع ولم ترد عليه فجاء حكمها المطعون فيه مشوبا بالقصور والخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الهيئة الطاعنه تقول فى بيان الوجه الثالث ان الحكم المطعون فيه اذ اعمل حكم المادة 85 على الدعوى دون ان يتحقق من سداد مكافاة نهاية الخدمة للهيئة الطاعنه من اصحاب العمل وعدم صرف المطعون ضده لها يكون قد عاره القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية فى الإستئناف ، فلم تعد بذلك خصماً فى النزاع امام محكمة الإستئناف ، و لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى يفصل فيه الحكم المطعون فيه ، و إذ كان ذلك و كان المطعون ضده الأول قد إختصم المطعون ضدهما الثالث و الرابع ليصدر الحكم فى مواجتهما دون أن يوجه إليهما أية طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً أمام محكمة الإستئناف ، و كانت منازعتهما أمام محكمة أول درجة لصالح الهيئة الطاعنة و لم يحكم عليهما بشىء ، و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما و كان لا يكفى فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم القبول الذى تعينه المادة 115 من قانون المرافعات هو كما حرصت المذكرة التفسيرية به - الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة إلا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى ، و لما كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الدفع الذى أثارته الهيئة الطاعنة بعدم القبول و المؤسس على أنه لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء إعمالاً للمادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل إتخاذ إجراء متعلق بالحق فى إقامتها هو وجوب مطالبة هيئة التأمينات كتابة بمستحقات المؤمن و من ثم فهو فى حقيقتة دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ، و كان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة أول درجة تستنفذ عند الحكم بقبول هذا الدفع و لا ينهار بطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ، لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف إذ إلتزمت هذا النظر و فصلت فى موضوع الدعوى بعد أن رفضت الدفع ، لا تكون قد خالفت القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون 63 لسنة 1964 معدلة بالقانون 63 لسنة 1971 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80 ، 81 ، 84 تدخل المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين و التى يستحق عنها مكافأه وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الإشتراك فى هذا التأمين و يحسب عنها معاش .. .. " و تجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقه هى تلك التى قضاها العامل فى خدمة صاحب العمل قبل تاريخ إشتراكة فى الهيئة و تحسب هذه المدد فى المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عند بدء إشتراكة فى التأمين و أن يكون تمويلها من المبالغ التى تؤدى فى مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة من تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل و على أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة و يشترط لأحتساب مدة الخبرة السابقة فى المعاش وفقاً لأحكام القانون و يستفاد من ذلك أن المدة السابقة لأشتراك المؤمن عليه فى التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل فى حساب مدد الإشتراك الموجبة للإستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى تلك المادة .