⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3373 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-5-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن علي أسماء جميع الواجب اختصامهم مما مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول.