الطعن رقم 3373 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-5-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن علي أسماء جميع الواجب اختصامهم مما مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول.