الطعن رقم 3369 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا ألا يكون الفرش المدعي بوجوده فيه صوريا بقصد التحايل للتخلص من القيوم التي فرضها قوانين إيجار الأماكن في شأن تحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار وأن يثبت اشتمال الإجارة فوق منفعة المكان في ذاته علي أثاث ومفروشات كافية للغرض منها وإلا اعتبرت العين منفعة المكان في ذاته علي أثاث ومفروشات كافية للغرض منها وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية وسرت عليها أحكام هذه القوانين، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية علي ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلي طلب إحالة الدعوى إلي التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك علي نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة علي المطلوب وحكم علي الدليل قبل تحقيقه.