الطعن رقم 3363 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ذلك أن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلي ورثته والالتزام بنقل الملكية هو التزام أبدي لا يسقط بالتقادم ما لم يتوفر للمانع بعد البيع وتسليم العين المبيعة شروط وضع اليج علي العين المكسب للمكلة، ولازم ذلك انه يمتنع علي البائع أو ورثته دفع الالتزام بنقل الملكية بالتقادم المسقط لأن ذلك من قبل التعرض القانوني للمشتري، التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق القانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى أطمأنت إلي عدم جديته ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولئن كان الثمن ركنا من أركان عقد البيع إلا أن الوفاء به أمر لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق منه ويجب أن يدفع البائع دعوى صحة التعاقد بعدم الوفاء بالثمن أو ما بقي منه باعتباره دفعا يحول بين المشتري علي فرد صحته والحكم له بصحة التعاقد، وهو ما يقتضي أن يبدي الدفع بصورة جازمة بحيث يكشف عن منه ودلالته علي نحو لا يترك مجالا للشك في وجوب إعمال أثره وكان ما أثاره يقضي بحثه وإعمال أثره، فإنه لا علي الحكم المطعون فيه أن لم يحصل علي دفاع عارض لم ير جدية في إبدائه والتمسك به ويكون النعي علي الحكم في هذا الشأن علي غير أساس.