⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3359 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-4-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات علي أخر إجراء صحيح فيها طبقا لنص المادة 140/1 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو تقادم مسقط لها يخضع في سريان مدته للوقف والانقطاع إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير في إجراءاتها كما هو الشأن في سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعي أو من حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته إلا من اليوم الذي يعلن المدعي عليه أو المستأنف ضده الورثة بوجود الخصومة وذلك تحوطا لمصلحة الورثة حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علم، ولا تجرى في حقهم مدة السنة المحددة قانون لسقوطها، ولا يغني عن الإعلان ثبوت علم هؤلاء علما يقينا بوجوب الخصومة ويسري هذا الحكم ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6/3/1976 بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة المستأنف الأول مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من السابع إلي السادس عشر وظلت إجراءاته موقوفة إلي أن عجلها المستأنف ضدهما مورثي المطعون ضدهم الستة الأول بصحيفة قيدت في 21/2/1983 وأعلنت في 10/1/1984 وطلبتا في ختامها الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف طبقا لنص المادة 140/1 من قانون المرافعات فتمسك الطاعنان في دفاعهما بعدم إعلانهما وباقي الورثة أصلا بوجود الخصومة وبأن ميعاد انقضائها بالتالي لا يسري في حقهم إلا من اليوم الذي يتم فيه هذا الإعلان، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بانقضاء الخصومة في الاستئناف لمضي ثلاثة سنوات علي تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون أن يعني ببحث هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل.