⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3315 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الشرعية الدستورية ـ ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور تتبوأ مركز الصدارة من البيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متي وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة في الدعوى الدستورية وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية ـ قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحري محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها ـ فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز(2) فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 65 سنة 17ق دستورية ـ المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق ـ بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي ـ بعد اتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادما لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفا قبل الشهر ولا عبؤها ماثلا في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفا لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعا من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997 ........ وبالبناء على ما تقدم فإن أمري التقدير المتظلم منهما وقد صدر بناء على نظام التحري الذي قضي بعدم دستوريته ـ يكونان قد تجردا من سندهما القانوني مما يوجب إلغاءهما.