⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-2-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التطليق للضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والتناقض ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اسس قضاءه بالتطليق بائنا على سند من ثبوت وقوع الاضرار منه بامتناعه عن ايفاء المطعون عليها عاجل صداقها بعد عقده عليها وتركهل معلقه لا ينبغى معاشرتها والاستمتاع بها ، فى حين ان التخلف عن الوفاء بمعجل الصداق - لو صح - يجيز التطليق لعدم الانفاق وليس للضرر لامتنعه عن دفع مال اليها ، ويقع التطليق به رجعيا لا بائنا ، بحيث يجوز للزوج مراجعة زوجته ما دامت فى العدة بشرط ان يثبت قدرته على الاتفاق ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون ، هذا الى ان الحكم بعد ان اورد ان عدم الوفاء بعاجل الصداق ليس سببا للطلاق ، ذهب الى الحكم بالتطليق لتعنته فى النكول عن هذا الوفاء ، وهو ما يشوبه بالتناقض . بالاضافة الى ان المطعون عليها هى التى رفضت الدخول فى طاعته واستمتاعهبها رغم اعداده لسكن الزوجية كما يبين من دعوى الطاعه المقامة منه ، ورغم ابدائه استعداده لتعجيلها بمقدم صداق اخر مع سبق ادائه الحال منه الذى تضمنه عقد الزواج - فلا تقبل منها دعوى المضارة ، وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، و لم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليه فيها ، و إقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و إذ كان المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه و كانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطبق الصبر عليها ، فهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تعددها لقاضى الموضوع ، مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الدافع فى الدعوى أن المطعون عليها أقامتها طالبة التطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له أيتهما مبنياً قضاءهما بالتطليق لهذا السبب على سند مما لحقتها من مضارة مردها إلى تعمد الطاعنة عدم إبقائها معجل صداقها رغم أنه مثبت بالعقد بقاءه فى ذمته ، و رغم الأداء بذلك عند إستجوابه أمام محكمة أول درجة ثم فى صحيفة الإستئناف و أنه بذلك قد تركها معلقة رغم أنها شابة يخشى عليها من الفتنة ، و أنه لو كان يريدها حقاً لبادر بدفع الصداق المستحق لها ، و فاء من هذا الزوج لزوجته من أشد ضروب الضرر الذى ينال منها سواء كان ناجماً عن فعل إيجابى منه أو بفعل سلبى بالإمتناع عن الوفاء بإلتزاماته نحوها ، فيكون دافعاً بسبب منه لا منها ، و كان لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إبداء إستعداده أمام محكمة الموضوع لدفع معجل صداق جديد رغم إدعائه لسداده الحال منه المثبت فى وثيقة الزواج خلافاً لما إنتهى إليه الحكم لأن المناط فى التطبيق بسبب الضرر هو تحقق وقوعه ، و لا يمنع منه زواله أو محاولة محوه طالما قد وقع فعلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن دعوى التطليق للضرر تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى الطاعة ، و لا يمنع إقامتها من نظر دعوى التطليق .