الطعن رقم 3295 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-5-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منع المستأجر من تأجير المكان المؤجر له من الباطن أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا، وأن الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا فيه ولا هي شرك لصحته فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرف الإثبات اعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة إلا أنه يتعين عليها أن تتناول في حكمها كل دفاع جوهري أو مستند مؤثر في الدعوى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها وإلا كان حكمها قاصر البيان.