⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3295 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-5-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منع المستأجر من تأجير المكان المؤجر له من الباطن أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا، وأن الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا فيه ولا هي شرك لصحته فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرف الإثبات اعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة إلا أنه يتعين عليها أن تتناول في حكمها كل دفاع جوهري أو مستند مؤثر في الدعوى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها وإلا كان حكمها قاصر البيان.