الطعن رقم 3279 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-6-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان الأصل في القانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية وما في حكمها أن يلتزم مالك العقار بهذه الضريبة وملحقاتها باعتباره المستفيد من إيراد العقار والمسئول أمام الجهة الإدارية المختصة عن أدائها.