⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3275 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع علي البائع أبدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلي ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد علي العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانونا بمقتضي التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم السبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لما يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغير لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ولأن من غير المنطقي محاولة شخص كسب ملكية مال هو ملكيته فعلا ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده علي العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه، لما كان ذلك وكان الحكم رقم.... لسنة ...... المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلي رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ.... سالف البيان وأجاب طلب المطعون ضده الأول تثبيت ملكيته للشقة المبيعة بمقتضي ذلك العقد بالتقادم المكسب الطويل أخذا بما جاء بتقرير الخبير من أن عقد البيع لم ينفذ علي الطبيعة وأن البائع يضع يده علي تلك الشقة منذ تاريخ البيع وهو ما يتعارض مع التزام البائع بضمان عدم التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم رقم...... لسنة...... مدني جرجا الابتدائية الذي قضي بثبوت ملكية المطعون ضدهم لنصف الشقة الشرقية بالطابق الثالث بالعقار موضوع النزاع والمؤيد بالاستئناف..... لسنة.....ق أسيوط (مأمورية سوهاج) قد تأسس علي الحكم رقم... لسنة..... ق أسيوط (مأمورية سوهاج) المنقوض فإنه يعتبر ملغيا بقوة القانون إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات.