⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3257 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-12-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن الذي طبقه الحكم المطعون فيه علي أن "يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر....." وفي المادة 20 علي أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا للخطأ في تطبيق القانون...ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه في ضوء ما أفصحت عن المذكرة الإيضاحية من أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهي التقرير المبدئي مع الترخيص قم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها به، يدل علي أن القيد علي استئناف أحكام المحاكم الابتدائية وحظر الطعن علي الأحكام الاستثنائية لا يلحق إلا الطعون التي تقتصر علي المنازعة في تقدير الأجرة في حدود المعايير التي رسمها القانون، ومن ثم فإنه متى كان الطعن علي القرار واردا علي مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن وليس مجرد منازعة في تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "...يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها علي القرى بناء علي اقتراح المجلس المحلي للمحافظة.....ولا يكون لهذا القرار أثر علي الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره" يدل علي أن المشرع قصد صراحة ألا يكون لقرار وزير الإسكان أثر علي الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره مما مفاده أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا علي الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بعد سريان قانون إيجار الأماكن إلي القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، أما بالنسبة لإيجارات المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار المذكور فإن الأثر يقتصر علي منع الملاك من زيادة الأجرة وكان الواقع في الدعوى أن عين النزاع أنشئت سنة 1981 وتم تأجيرها إلي المطعنين في 1/4/1982 بأجرة شهرية مقدارها 30 جنيه وصدر قرار وزير الإسكان رقم 411 لسنة 1987 بعد سريان أحكام القانون 49 لسنة 1977 علي القرية الكائن بها تلك العين اعتبارا من 19/4/1988 فإن الأجرة المتعاقد عليها تكون هي الأجرة القانونية ولا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن لجنة تحديد الأجرة تكون قد جاوزت ولايتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.