⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3249 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه "يترتب علي الحكم بعد دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية" إلا أنه لا مراء في أن مؤدي الحكم بعدم دستورية نص وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون آنف الإشارة لا ينصرف إلي المستقبل فحسب وإنما يرتد إلي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدوره والتي لم تستقر نهائيا بعد وذلك حماية للأوضاع التي استقرت قبل صدوره وعدم المساس بها، أو إذ لحقها التقادم ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها بجعلها "ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر...." إذ لم يأت هذا التعديل بما يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلا في هذه الأحكام، ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلي وأده في مهده مما ينفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولا به عند صدور هذا النص الباطل تلتزم المحاكم والكافة بإعماله التزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية وهو ما يتجافى مع القول بانعدام الأثر الرجعي، ذلك أن مفاد عموم النص المشار إليه وإطلاقه أنه ليس بلازم أن يكون التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في هذه الحالة تاليا لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل في طياته موجبات ارتداده إلي الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالا للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها علي ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها ، ثانيا: تقرير أثر مباشر للحم إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي...." مما مؤداه أنها غايرت في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له، وبين الحكم الصادر بعدم الدستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2 من أغسطس سنة 1997 في الطعن رقن 116 لسنة 18 قضائية المنشورة في الجريدة الرسمية في 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك فإنه بذلك يكون قد أدرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتا، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى علي سند من عدم امتداد عقد الإيجار محل الدعوى للطاعنة لعدم ثبوت إقامتها بالشقة محل النزاع فإنه قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون.