الطعن رقم 3246 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار ضم قضيتين تختلفان سببا وموضوعا إلي بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى القضيتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل علي أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حتما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به علي من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان المقيمون مع المستأجر الأصلي ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار في حالتي الوفاة أو الترك لا يعتبرون مستأجرين أصليين معه للعين بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد مع المؤجر إلا أنه إذا ترك المستأجر العين لمن كان مقيما معه من أقاربه الذين عددتهم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنهم يستفيدون من امتداد الإيجار لصالحهم بقوة القانون إعمالا لحكم المادة المذكورة ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجا عن العلاقة الإيجارية بحيث لا تجوز مطالبته أو اختصامه في شأنها وإلا كان الحكم الصادر ضده غير ذي حجية علي المقيمين فيها ولو أضحي نهائيا ولا يكون له بالتالي أي أثر علي قيام حقهم في العين وبقاء علاقتهم الإيجارية بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" يدل علي أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة، فإذا توافرت الإقامة بشروطها علي النحو المتقدم أضحي من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذي أوجب علي المؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له، وليس واجبا عليه.