الطعن رقم 3228 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر فإن قيمتها تقدر باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد إليها وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة وكان النزاع حول خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بمدته الاتفاقية من شانه أن يجعل المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير، ومن ثم تعتبر قيمة الدعوى زائدة عن خمسمائة جنيه عملا ينص المادة 41 من القانون المشار إليه قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تعيين الخبير في الدعوى هو من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائما علي أسباب تبرره، ولما كانت محكمة الاستئناف حسبما ورد بالحكم المطعون فيه قد استظهرت حقيقة العين المؤجرة وانتهت إلي انتفاء صورية وصفها في العقد بأنها أرض فضاء مقيمة ذلك علي أسباب سائغة من شانها أو تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها لم تكن محل نعي من الطاعن وتسوغ رفض طلب تعيين الخبير، فإن النعي يكون علي غير أساس.