الطعن رقم 3200 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-6-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدي نص المادة 253 من قانون المرافعات وما جري عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لكل من الخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الواقع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم، لما كان ذلك وكان يتعين تمثيل النيابة العامة في كافة المنازعات الضريبية ويترتب علي إغفال هذا الإجراء وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.