⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-12-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ ريع
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى - الامر الذى لم تنظره المحكمة بالفعل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن النسر ومنير عبد المجيد ودرويش عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم فى دعوى الريع أن المطعون عليه قد أقامها ضد الطاعنات للحكم له بريع أرض النزاع و كانت المحكمة لم تعول على بحث ملكية المدعى - المطعون عليه - لأرض النزاع بل عولت على نفى ملكية الطاعنات لها ، فى حين أن نفى ثبوت ملكية المدعى عليهن - الطاعنات - لأرض النزاع لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ملكيتها للمدعى - المطعون عليه ، و قد إستندت فى ذلك إلى إقرار نسب إلى مورث الطاعنات ، و هو بمفرده لا يسبغ على المطعون عليه ملكية أرض النزاع ، و كان بحثها لهذه الملكية بالقدر اللازم للحكم فى دعوى الريع . و أنها لذلك أخذت بتقرير الخبير خاصاً بتقدير الريع - و أن الحكم بالريع لا يفيد بالضرورة ملكية المطعون عليه وحده لأرض النزاع ما دامت الملكية الأصلية مشتركه مع أخرين طبقاً لما ورد بتقرير الخبير فى قضية الريع . لما كان ذلك ، فإن حكم الريع يكون غير حائز لقوة الشىء المحكوم فيه فى النزاع الماثل حول الملكية حيث يطلب المطعون عليه طرد الطاعنات من أرض النزاع إستناداً إلى ملكيته لها . و من ثم لا يكون هذا الحكم مانعاً من نظر ملكية المطعون عليه و الحكم فى الدعوى الراهنة .