الطعن رقم 3197 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضي المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر، وأن هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب علي رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، لا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 المشار إليه ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلي المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، مما يوهم بأن الحكم بالتعويض يكون حجة علي الشركة ولو لم تكن طرفا فيه، ذلك أن حجيته عليها إنما تكون مقصورة علي إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه في تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع في هذا المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعي عليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده (المضرور لم يختصم الشركة الطاعنة (شركة التأمين) في الدعوى المدنية التي رفعها أمام محكمة الجنح تبعا للدعوى الجنائية فإن الحكم الصادر فيها بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلا من ثلاث سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد صار باتا بتاريخ 4/4/1993 وان الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم ترفع إلا بتاريخ 17/12/1997 أي بعد انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدني، فإن الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثي يكون في محله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضي برفض ذلك الدفع علي سند من أن الحكم بالتعويض المؤقت علي مرتكب الحادث يتحول به التقادم الثلاثي إلي التقادم طويل مدته خمسة عشرة سنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.