الطعن رقم 3177 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-3-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلي مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وكانت قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية حتى ولو أقيمت علي قاعدة غير صحيحة في القانون تعلو علي اعتبارات النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة نوعيا هو حكم للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص ولن يعقبه حكم أخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه علي استقلال عن طريق استئنافه في حينه.