⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3170 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-9-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق علي واقعة الدعوى قد نصت علي أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي ا لعقارات وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم ينشر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار.." ونصت الفقرة الأولى من المادة 59 منه علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار..." وكان مفاد ذلك وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن وأن اللصق لي العقار ولوحة الإعلانات في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان وأن ميعاد الطعن في هذا القرار لا ينفتح إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدوره وكان المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان وأنه يجب علي المحكمة أن ترجع في هذا الصدد إلي ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من تمامه وفقا للقانون.