الطعن رقم 3159 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان ما استحدثه المشرع في المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 من تعديل لسبب الإخلاء المقرر بالمادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله مقصورا علي حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر إنما يتصل بقاعدة موضوعية أمرة متعلقة بالنظام العام ومن ثم يسري بأثر فوري علي المراكز القانونية القائمة التي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به، أما ما استحدثه من اشتراط الحصول علي حكم نهائي لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى فلا يسري إلا من تاريخ نفاذ هذا القانون وكانت العين المؤجرة لا تقتصر علي ما ورد ذكره بالعقد وإنما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة بالإيجار إلا بها، ولازم ذلك أن كل إساءة استعمال لهذه الملحقات تعد إساءة استعمال للعين المؤجرة ذاتها، وان كل انتقاص من منافع المبنى الذي توجد به العين المؤجرة يعد ضررا ماسا بسلامة المبني، فلا يثور عدم التلازم بين التعدي علي ملك الغير الذي هو التزام علي الكافة وإخلال المستأجر بالتزامه بعدم إساءة استعمال العين المؤجرة إلا إذا وقع التعدي علي كيان مستقل متميز عن العين المؤجرة ولا يعتبر من توابعها.