⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3158 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود الطلبات المستأنف إلي محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء،
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن مناط سقوط حق المدعي عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف وفقا لنص المادة 99/3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبار من 1/10/1992 هو الكلام في موضوع الدعوى قبل الدفع لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد علي الإجراءات باعتبارها صحيحة وبالتالي النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أما إذا تخلف المدعي عليه عن الحضور ولم يتكلم في موضوع الدعوى حتى صدر فيها حكم محكمة أول درجة فإن حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة الاستئناف لا يسقط إلا إذا لم يبده في صحيفة الاستئناف حسبما تقضي به المادة 99/3 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 22/5/1997 قررت محكمة أول درجة وقف الدعوى جزاء لمدة ثلاث أشهر ثم قام المطعون ضدهم الستة الأول بتجديد السير فيها بصحيفة أعلنت للطاعنة بتاريخ 17/12/1997 أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ الوقف ولم تحضر الطاعنة أمام محكمة أول درجة بعد تجديد السير في الدعوى حتى حكم فيها بتاريخ 29/2/1998 واستأنفت الحكم ودفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها أمام محكمة أول درجة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وقفها وأبدت هذا الدفع في صحيفة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فهي إذ قضي برفض هذا الدفع علي سند من أنه لا سبيل للتمسك به إلا أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه من شأن نقض الحكم (لخطئه في قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن) نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.