الطعن رقم 3140 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أيا كانت مدة إقامتهم بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واقعة الإقامة الفعلية من مسائل الواقع ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل عليها ثبوتا أو نفيا إلا إن ذلك مشروط بأن يكون لهذا التقرير سنده من أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن طلب ا لخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانون هو حق له يتعين علي محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع.