الطعن رقم 3140 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها وبهذا الإيداع وحده ويعتبر المطعون عليه قد حضر أمام محكمة النقض , وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن , فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون عليه وقت الإيداع فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان النص في المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن " تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون " مفاده ان النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر . وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من أن لا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز حدها الأقصى - عائدا إلى رب العمل , وأسست قضاءها على أن هذه الفقرة لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الأجازة السنوية التي قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة شهور حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه , فإذا تقاعس عن طلب أجازاته فيما جاوز الشهور الثلاثة السالفة الذكر فإنه يحرم من الأجر أو التعويض عنها , أما إذا كان صاحب العمل هو الذي حال دون حصوله على هذه الأجازة فقد لزم تعويضه وبقدر الأضرار التي رتبها الحرمان منها ماديا أو معنويا مساويا - وعلى الأقل - لأجرة عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديرا بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة سببها إجراء اتخذه رب العمل وعليه أن يتحمل تبعته , وكان الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل المشار إليه ينسحب إلى كافة الحقوق والمراكز السابقة على صدوره عدا ما يكون قد استقر منها بحكم بات .