⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3112 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن علي محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكيفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها ملتزمة في ذلك بسبب الدعوى وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانون الذي ترتكز عليه لا بالعبارات التي صيغت بها وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض،