الطعن رقم 3112 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن علي محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكيفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها ملتزمة في ذلك بسبب الدعوى وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانون الذي ترتكز عليه لا بالعبارات التي صيغت بها وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض،