⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3099 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-6-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 الصادر في 3/5/1980 تنص علي أن "يقصد بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وأخر للإدخال للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بق 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي والقانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، العاملون الذين يقيمون بأعمال الملاحة البحتة، فإن هذا النص وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا يعدو أن يكون في حقيقته تفسيرا كشف به الشارع أنه يقصد بعمال الزراعة المستثنين من أحكام التأمينات المبينة بالقوانين المشار إليها بهذه المادة أولئك الذين يقيمون بأعمال الفلاحة البحتة ذلك أن من حق الشارع أن يصدر قانون تفسيريا يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق مهما استطال الزمن بين القانونين، ويعتبر القانون التفسيري كاشفا عن هذه الحقيقة من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره وليس منشئا لحكم جديد، وكانت المادة 140 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ا لذي يحكم واقعة الدعوى تنص علي أنه "مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 25 يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق و إلا انقض الحق في المطالبة بها".