⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3090 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-3-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتبارا من 31/7/1981 علي أن: فيما عدا ألإسكان الفاخر" لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عل 7% من قيمة الأرض" يدل علي أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشآت لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا يخضع لقواعد وإجراءات تجديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه علي نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل علي ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى كالمحلات أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة فقد ترك المشرع أمر تحديد أجرتها لاتفاق الطرفين ولا اختصاص للجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن.