⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-6-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومصطفى قرطام وجلال الدين أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان للقاضى الحق فى إعادة طرح ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلباته على المحكمة لتفصل فيها ، إلا أنه لما كانت العبرة هى بالطلبات الختامية فى الدعوى ، و كان الثابت من الحكم الصادر فى الطلب رقم 5 لسنة 46 ق " رجال القضاء " أن الطالب قصر طلباته بجلسة ... ... ... ... ... على طلب الحكم بأحقيته فى التعيين بدرجة رئيس محكمة فئة "أ" دون أن يتمسك بطلبات أخرى ، فإن طلب تعديل أقدميته فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" لا يكون مطروحاً على المحكمة بعد أن تنازل عنه بعدم تمسكه به فى طلباته الختامية التى أبداها بجلسة ... ... ... ... ... و لا يكون الحكم الصادر فى الطلب رقم 5 لسنة 46 ق قد أغفل الفصل فى الطلب المذكور ، و من ثم فلا يجوز للطالب إعادة طرح هذا الطلب على المحكمة للفصل فيه .