⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3084 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-7-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة محكمة الموضوع في تفسير حكمها إعمالا لنص المادة 192/1 من قانون المرافعات إنما تقتصر علي كشف غموض الحكم أن شابه لبس أو إيهام استظهار لحقيقة القرار القضائي الذي يتضمنه بعناصر من طياته دون مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلي مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو الإضافة إليه، إذ أن تقويم الأحكام مقصور علي جهات الطعن وفقا لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الذي يكون واقعا بين أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقة، أو هو الذي تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحي ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان قضاء الحكم المطعون فيه في باقي أجزائه بإلزام الطاعن الأول بإصدار قرار ا لتخطيط والتقسيم نفاذا لعقد البيه المؤرخ 9/11/1996 وبالتعويض لأخلاله بالتزامه بتسليم الأرض المبيعة بموجبه وأيا كان وجه الرأي فيه مؤسسا علي الجزء الأول المنقوض منه ومترتبا عليه فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه هذا الخصوص أيضا إعمالا لنص المادة 371 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.