⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3081 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدفاع المطروح علي محكمة ا لموضوع إذا كان دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنها تلتزم بتصحيحه والرد عليه، وأنه إذا قدم الخصم مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فإن ذلك يوجب عليها أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها بشأنها إن إيجابا أو سلبا و إلا كان حكمها قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قوانين الإيجار الاستثنائية وأن أجازت للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة باعتبار ذلك بمثابة متابعة في الانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله دون أن ينطوي هذا الأمر بذاته علي معنى تخليه عن الانتفاع بتلك العين إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الشركة حقيقية لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي وأنه وأن كان إثبات ونفي جدية عقد الشركة وواقعة التنازل عن العين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن شرط ذلك تقيم قضاءها في هذا الشأن علي أسباب سائغة تكفي لحمله.