⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3047 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-12-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة تعيين الطاعن قد نصت علي أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها مسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام..." ونصت المادة الثامنة عشر علي أن "مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من هذا النظام يحدد اجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الوظيفة المعين عليها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل..." فإن مفاد ذلك وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب علي كل شركة وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه لأنه إنما استهدف وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة بها بغض النظر عن أجازاته العلمية وخبرته السابقة مما قد يؤهله لوظيفة أعلي من تلك التي عين عليها بما لازمه أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد شأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلي حالته الشخصية أو استنادا إلي قاعدة المساواة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدي نص المادة 7 مكرر من القانون 142 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 والمادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1982 والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1983 أن المشرع تحقيقا لاستقرار أوضاع العاملين أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 خلال موعد غايته 30/6/ 1984.