الطعن رقم 3046 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه صحيحا متفقا مع واقع الدعوى وتقدير عمل الخبراء والأخذ برأي خبير دون أخر متى أطمأنت إليه واقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه من غير أن تكون ملزمة بالرد استقلالا علي المطعون التي بموجبها الخصوم إلي ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولا علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما ضمه لتقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع العبرة فيه بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنه في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع وكل ما اشترطه القانون لكسب الملكية به هو قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمس عشرة سنة يستوي أن تكون كلها في وضع اليد مدعي الملكية أو بالاشتراك بينه وبين سلفه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة الشروط التي تطلبها القانون ولا عليها أن هي اعتمدت في ذلك علي تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى.