الطعن رقم 3042 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع أورد علي سبيل الحصر في المادة 148 من قانون المرافعات أسباب رد القاضي فلا يجوز القياس عليها، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الرد أن الطالبة استندت فيه إلي أن رفض السيد رئيس الدائرة المطلوب رده قبول مذكرة دفاعها والمستندات المرفقة بها، وهي تحتوي علي دفاع جوهري من شأنه التأثير في النتيجة التي انتهي إليها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد ولد لديها الشك في إمكان صدور حكم يوازن بين مراكز الخصوم في الطعن ويضع في اعتباره مقتضيات دفاعها الذي حجب نفسه عن تحصيله وكان هذا السبب لا يندرج ضمن أسباب الرد المنصوص عليها علي سبيل التحديد والحصر في المادة 148 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن طلب الرد يكون مقتصرا إلي أساسه القانوني السليم ويتعين معه رفضه مع تغريم الطالبة مبلغ مائة جنيه ومصادرة الكفالة طبقا لنص المادة 159 فقرة أولى من قانون المرافعات.