⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-11-6 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام ووعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القرار الجمهورى قد صدر متضمناً تعيين الطالب فى وظيفة قاض على أن تكون أقدميته سابقة على الأستاذ ... ... ... مما قد يستفاد منه أنه لا يجوز أن يقل مرتب الطالب عن مرتب زميله المذكور ، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض قضت قبل صدور قرار تعيين الطالب قاضياً بإلغاء القرار الجمهورى المتضمن تخطى الأستاذ ... ... ... فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و كان مؤدى صدور هذا الحكم أنه وقت تعيين الطالب فى وظيفة قاض لم يكن الأستاذ ... ... ... تالياً له فى الأقدمية ، و إنما كان قد رقى إلى وظيفة أعلى ، فإنه لا يحق للطالب أن يطلب مساواة مرتبه بمرتب هذا الأخير ، و إذ إلتزم القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما يتمسك به الطالب من أن القرار الذى حدد مرتبه قد تحصن بإنقضاء ستين يوماً على صدوره ، فلا يجوز للوزارة العدول عنه ، ذلك أن تحديد المرتب الذى يستحقه القاضى مستمد من القانون مباشرة و لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية فى تحديده لتعلقه بالنظام العام ، و يجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفاً للقانون .