⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3036 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
عبء إثبات صورية عقد الإيجار المفروش وأنه يستر إيجار العين خالية يقع علي من يدعيه فإن عجز وجب إعمال ظاهر نصوص العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في وصف العين بأنها مفروشة أو خالية هي بحقيقة الواقع ووجود منقولات جدية تفي بالغرض الذي أعد المؤجر المكان له ثم ارتضاء المستأجر وقت التعاقد أيا كان باعث المستأجر علي التعاقد ولو كان موقع الدين وحده فلا يمنع من اعتبار المكان مفروشا أن يستغني المستأجر عن المنقولات أو يستبدلها أو يضيف إليها طالما كانت المنقولات الموجودة في العين وقت التعاقد جدية وافية بالغرض الذي أعدها المؤجر له أيا ما كانت قيمتها بالنسبة لقيمة منفعة العين خالية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في تكييف طلبات الخصوم هي بحقيقة المقصود منها دون تقيد بالألفاظ التي صيغت بها ولا بتكييف الخصوم لها، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقصد من طلبه عدم الاعتداد بحكم الحراسة إلا المنازعة في صفة المطعون ضده الأول في الدعاوى الثلاث بشأن عقدي الإيجار اللذين أبرمهما مع المطعون ضده الثاني فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفع الطاعن بانتفاء صفة المطعون ضده الأول يكون قد فصل ضمنا في ذات الطلب الذي قضي بعدم الاختصاص به وأحالته لقاضي التنفيذ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه أن الخبير قام في 13/3/1983 بسماع أقوال المستأجر الأصلي المطعون ضده الثاني الذي أقر صراحة بأنه أستأجر عيني النزاع مفروشتين ثم عاين الخبير الغرفة محل العقد المؤرخ 1/8/1976 فوجد فيها منقولات تغاير ما ورد بالقائمة وهو أم مسلم به من الطرفين فخلص إلي أنه لا يستطيع أن يقطع بأن المنقولات الواردة بالقائمة وافية بالغرض من الإجارة من عدمه لتبديلها، وكان الطاعن قد قدم المستندات السالف بيانها بوجه النعي ومن بينها قائمتي المفروشات لكل من الغرفتين والتي أثبت بكل منها منقولات تفي بالغرض من فرش حجرة مفردة في شقة لكي تتخذ هذه الغرفة مكتبا للقاء زبائن حتى لو تم تغيير المنقولات بعد اتساع النشاط واستئجار غرفة أخرى، وكان الحكم قد اتخذ من التقرير المذكور سندا لقضائه باعتبار عيني النزاع مؤجرتين خاليتين ورفض طلب الطاعن بإخلائهما لانتهاء عقدي الإيجار المفروشين بانقضاء مدتهما بالإنذار المعلن للمطعون ضدهما بتاريخ 25/6/1980 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وشابه الفساد في الاستدلال.