⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3024 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 علي أن "لا تسري أحكام هذا الباب علي (1) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين، أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان المسكن ملحقا بالمرافق والمنشآت أو غير ملحق بها مادام أن شغله كان بسبب العمل ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية علي مستأجري الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانوني للعقد ولا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة.