الطعن رقم 3005 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 31/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 تشترط حصول المستأجر علي إذن كتابي بالتأجير من الباطن حتى لا يدع سبيلا إلي طلب الإخلاء والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هي مطلوبة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين، ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة بالبينة باعتبار أن الإفادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع طرق الإثبات ويعتبر إثباتا كافيا للتصريح بالتأجير من الباطن الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافا إليها الزيادة القانونية، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المستأجر الأصلي قد أجر مسكنه من الباطن استعمالا لإحدى الرخص التي أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد في القانون.