⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2997 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 248 من قانون المرافعات علي أنه "للخصم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: 1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وفي المادة 249 علي أنه "أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي- أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي " يدل علي أن المشرع في قانون المرافعات قد قصر الطعن بالنقض أصلا علي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة علي سبيل الاستثناء وفي حالة مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط حتى يطعن بالنقض في الحكم في هذه الحالة أن يكون قد صدر إنتهائيا وذلك تمشيا مع الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الدرجة الأولى في طعن مرفوع إليها عن قرار لجنة الفصل في معارضات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وصار نهائيا بعدم استئنافه في الميعاد المحدد لذلك، والجائز طبقا للمادة 219 من قانون المرافعات فإن الطعن عليه بطريق النقض ولو توافرت فيه إحدى حالاته، يكون بالتالي غير جائز ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.