⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2994 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-11-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوجيه بعض قواعد النقل الجوي المعدل ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضي القانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده علي أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلوجرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع علي أساس أن الفرنك يحتوي علي 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل للتحويل إلي أرقام دائرة في كل عملة وطنية وذلك تقديرا من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم علي أساس التقدير الحكمي فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها علي محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقة ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة وحينئذ يقدم التعويض علي أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير فقد الأمتعة المقدم في الدعوى أن الطاعن سدد قيمة التأمين الإضافي علي محتويات حقيبتين بموجب التذكرتين رقمي 174727، 174729 علي أساس أن قيمة محتوياتها 17030 ريال سعوديا وكان البن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى علي أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل علي سداد رسومها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تنازل شروط استحقاق القيمة الفعلية للأمتعة المفقودة وفقا لاتفاقية فارسوفيا.