⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-12-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الاجور والمرتبات
⚖️ ضريبة القيم المنقولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على أن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تسرى " على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر و كذلك على كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت أو الأتعاب الأخرى على إختلافها " . ثم عاد فنص على أن أحكام هذه الفقرة لا تسرى " على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء مجلس الإدارة الآخرون و ذلك فى مقابل عملهم الإدارى ... " فإنه بذلك يكون قد أجاز الجمع بين أكثر من ضريبة و لم يمنع منه بالنسبة للعاملين الذين يعينون أعضاء فى مجالس إدارة الشركات و يحتفظون مع هذا و إلى جانبها بوظائفهم الأصلية ، كما يكون بذلك و بحكم المغايرة الظاهرة من سياق الفقرة الأخيرة قد أخضع ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الضريبة على كسب العمل ، بحيث إذ رأت الشركة تعيين أحد العاملين عضواً فى مجلس إدارتها فإن المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه عضواً فى مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق مقابل حضور الجلسات و من المكافآت أو الأتعاب الأخرى لضريبة القيم المنقولة و لا وجه لاخضاع المرتب - أو ما هو فى حكمه - فى مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته فى الشركة و عضوية مجلس الإدارة ، إذ أن إختياره لعضوية مجلس الإدارة مع إحتفاظه بوظيفته الأصلية و قيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف و بالتالى لا يصلح سبباً لإخضاع ما يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن شركات الأموال بعد تعديلها بالقانون رقم 111 لسنة 1961 و المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1350 لسنة 1962 دلا على أن يخصص سنوياً جزء محدد من الأرباح لتوزيعها على الموظفين و العمال بصفاتهم تلك و بنسبة معينة من مرتباتهم تزيد أو تنقص بحسب مقدار هذه المرتبات مما مؤداه أن ما يتقاضاه الموظف الذى عين عضو مجلس الإدارة مع إحتفاظه بوظيفته من هذه المبالغ المخصصة سنوياً لتوزيعها على الموظفين و العمال و المحددة مسبقاً طبقاً للبند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 و القرار الجمهورى سالف الذكر يعتبر فى حكم المرتب و يلحق به من حيث خضوعه لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة إذ أنه نوع من الإنابة الإضافية على ما يؤديه للشركة من أعمال تشجيعاً له على السعى لزيادة إنتاجها و بالتالى زيادة أرباحها و لا يمكن القول - و الحال هذه - أن تحديد نصيب أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة فى هذه الأرباح الموزعة طبقاً لأحكام القانون و القرار الجمهورى سالف الذكر يسلكهم فى عداد أصحاب النصيب المشار إليهم فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن صاحب النصيب الذى يخضع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحته و يعتبر توزيعاً للربح يخضع للضريبة على القيم المنقوله المنصوص عليها فى هذه المادة إنما هو صاحب النصيب الذى يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى فى مقابلها - و فى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات يؤديها و تربطه بالشركة - و من بعد تأسيسها - علاقة عمل و تبعية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة الطاعنة هم العاملين الذين عينوا أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1961 بكيفية تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات و المؤسسات و القانون رقم 141 لسنة 1963 الذى نص على أن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة من تسعة أعضاء يكون من بينهم أربعة أعضاء ممن يعملون فيها و يتم إنتخابهم بالأقتراع السرى و أنهم كانوا محتفظين بوظائفهم الأصلية فى سنه النزاع ، فإن ما تقاضوه وفقاً لحكم البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 سنة 1954 سالف الذكر يخضع لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن ما تقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركات من مكافآت و أتعاب و مقابل حضور جلسات فإنه يخضع لضريبة القيم المنقولة تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون 14 لسنة 1939 سالفة الذكر شأنهم فى ذلك شأن أعضاء مجلس الإدارة المعينين من غير العاملين بالشركه لورود النص عاماً فى هذا الخصوص .