⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2993 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أدعى الوارث أن تصرف المورث كان غشا واحتيالا علي القانون إضرارا بحقه الشرعي في الميراث وأنه يستر وصية فيجوز له أن يثبت مدعاه علي أساس أنه طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويكون عليه عبء الإثبات إذ هو مدع والبينة علي من أدعي، وتطلق له كل طرق الإثبات إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه في إثباته بحصره في طريق دون طريق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان لقاضي الموضوع مطلق السلطة في تقدي الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها إلا أن مناط ذلك أن يكون الدليل الذي أخذ به مستمدا من أوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصا سائغا ولا خروج فيه علي ما هو ثابت بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا علي عقد البيع موضوع التداعي المنسوب صدوره إلي مورثهم بالصورية النسبية علي أنه وأن اتخذ شكل عقد البيع فإنه يستر وصية مضافة لما بعد الموت إضرارا بحقهم في الميراث واستدلوا علي ذلك بالقرائن المبينة بوجه النعي فأحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلي التحقيق إلا أنها كلفت المطعون ضدها أن تثبت بكافة الطرق أن العقد الذي تطلب الحكم بصحته ونفاذه هو عقد بيه جدي ومنجز وصرحت للطاعنين ينفي ذلك بذات الطرق، حال أن الأصل في العقود الصحة والجدية وأن يدعي البطلان أو الصورية هو الذي يقع عليه عبء إثبات ذلك، وإذ قعدت المذكورة عن إحضار شهودها قضت المحكمة برفض الطعن بالصورية علي ما ذهبت إليه خلافا لما هو ثابت بالأوراق أن الطاعنين عجزوا عن إثبات طعنهم الذي يقع عليهم عبء إثباته ورتبت علي ذلك قضاءها بصحة ونفاذ هذا العقد وهو ما يعيب حكمها.