الطعن رقم 2991 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 917 من القانون المدني علي أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك" يكون قد أقام قرينة قانونية من شأنها متى توافرت شروطها، إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي علي وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات علي عاتق المتصرف إليه.