⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2977 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-6-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة ليست ملزمة بالاستجابة لطلب ندب خبير أخر في الدعوى متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه ولئن كان الأصل في الطعن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات والتي وردت ضمن الأحكام العامة في الطعن من أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه" إلا أن المشرع قد استثني من هذه القاعدة حالات ثلاثة نصت عليها الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها هي"... إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فأجاز فيها لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته وأوجب علي المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن لعله مردها منع التضارب بين الأحكام في الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة علي جميع الخصوم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من وجوب إعلان الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بإصدار القرارات في شأن المنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لا يعدو أن يكون تطبيقا تشريعيا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ولذات العلة المشار إليها التي تغياها المشرع من النص الأخير.