الطعن رقم 2972 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الطعن المبني علي تناقض حكمين إنتهائيين يصح متى كان قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي بأن لم يعد قابلا للطعن فيه بطرق الطعن العادية وحسم مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي مما كان يتعين معه علي محكمة الموضوع عند نظر النزاع الالتزام بما فصل فيه سواء في منطوقة أو في أسبابه المرتبطة بشأن تلك المسألة الأساسية التي خلص فيها الحكم بأن مدة الإيجار محددة بسنة.