الطعن رقم 2944 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة علي تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة علي الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة" يدل علي أن الجزء المنصوص عليه في المادة 43 بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرما بالتطبيق لأحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذي قصره المشرع علي هذه الحالة وحدها لما كان ذلك وكان تأجير مالك العقار لمحل مجهز بقصد الاستغلال التجاري (مخبز بلدي) يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم سماع المطعون ضده فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطاعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا أخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع علي من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بنصوص العقد الذي يعد حجة عليه، وكان تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه فيها من قرائن بغر رقابية من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا له أصله في الأوراق ويكفي لحمل الحكم.