الطعن رقم 2941 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الطعن وصورها خلوها من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض وفقا لنص المادة 253 مرافعات ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا غير مقبول وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بنص المادة 263 من ذات القانون.