⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2941 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الطعن وصورها خلوها من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض وفقا لنص المادة 253 مرافعات ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا غير مقبول وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بنص المادة 263 من ذات القانون.