⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-1-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استدل على تنازله عن الايجار والتخلى عن العين المؤجرة للغير ، بهجرته للولايات المتحدة الامريكية واقامة اصهاره بالعين المؤجرة فى حين ان كلا الامرين لا يؤدى الى التنازل عن الايجار سيما ان عقد الايجار يخوله التاجير من الباطن ، ولم يبين الحكم ان اقامة اصهاره بالعين كانت لحسابهم وليست لحسابه كمستاجرين من الباطن او على سبيل الاستضافه مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر جميع حقوقه و إلتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، و يكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل أما التأجير من الباطن فلا يعدو أن يكون عقد لإيجار يقع على حق المستأجر ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً ، و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق و مؤديا إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد تخلى الطاعن عن شقة النزاع و التنازل عن إيجارها للغير بسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لهجرة نهائية إستمرت طوال سبع سنوات ، إنقطع خلالها عن الإقامة بالشقة المؤجرة التى أحل أصهاره محله فيها يستغلونها فى إقامتهم و فى تأجيرها للغير و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعن عن الشقة لأصهاره ، و لا تستقيم مع سبق الترخيص للطاعن بالتأجير من الباطن ، و إتخاذها دليلاً على تنازله عن الإيجار لمجرد عدم إقامته بالعين المؤجرة ، دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق أو أقوال شاهدى المطعون عليها التى أوردها هذا المعنى ، و دون أن يبين أن إقامة أصهار الطاعن بالعين و إستغلالها كانت لحسابهم و ليست لحسابه متجاوزاً نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإجارة . لما كان ما تقدم و كانت الوقائع التى إستخلص منها الحكم تنازل الطاعن عن عقد الإيجار لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها ، و كان التنازل عن الإيجار هو الواقعة التى أقام الحكم عليها قضاؤه فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .