الطعن رقم 2936 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني علي واقعة لا سند لها في الأوراق أو أسندها إلي مصدر مناقض لها فإنه يكون باطلا.