⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2936 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني علي واقعة لا سند لها في الأوراق أو أسندها إلي مصدر مناقض لها فإنه يكون باطلا.